العلامة الحلي

32

تحرير الأحكام ( ط . ق )

المدة قبل علمه أو لم تطل أدّى ركنا أو لا ولو علم به ولم يستره أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو كثر ولو قيل بعدم الاجتزاء بالسّتر كان وجها لأن الستر شرط وقد فات الخامس إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم ولا يتربع لئلا تبدو العورة [ - و - ] لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائما بركوع وسجود وهي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ - ز - ] لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقة وكذا لو وجد بارية يستتر بها ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب وصلّى كالعاري وهل يتخير في ستر أيهما شاء قيل نعم وقيل القبل أولى لاستقبال القبلة واستتار الدّبر بالأليتين وكون الركوع والسجود إيماء فلا يظهر كظهور القبل وهو حسن [ - ح - ] قال في المبسوط لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّر جيبه فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز وإن حاذاه لم يجز ويجوز أن يصلّي في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه دقيق الرقبة كان أو غليظها سواء كان تحته مئزر أو لم يكن ولو كان الجيب واسعا فظهر له عورته لو ركع جاز [ - ط - ] لا يجب على العاري تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت خلافا للمرتضى وسلّار ولو غلب على ظنه وجود السّاتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التّأخير [ - ي - ] لو وجد المعير وجب القبول ولا يجب على المعير الإعارة بل يستحبّ ولو وجد الواهب قال الشيخ يجب القبول أيضا وهو حسن ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرّر يدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل وإلا لم يجب [ - يا - ] لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصّلاة عاريا ولو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز له لبسه ولو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر لم يجب لبسه وفي المبسوط لو لم يجد إلا جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا وجب ستر العورة به [ - يب - ] لو وجد العاري ما يستر عورته وجب ولا يجب ستر المنكبين بل يستحب ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح شيئا ولو حبلا ويكتفي في الاستحباب عنهما كان كالخيط وشبهه [ - يج - ] يستحبّ للعراة الجماعة ويصلّون جلوسا يتقدّمهم إمامهم بركبتيه ويركع ويسجد بالإيماء وهل يركع المأمومون ويسجدون على الأرض أو بالإيماء قال الشيخ بالأول والسّيد بالثاني وكذا يستحب للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال ولو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدّمون للركوع والسجود إجماعا ولو اجتمع النساء العواري والرجال جاز أن تصلين النّساء خلف الرّجال على إشكال [ - يد - ] لو كان معهم من له ثوب يصلّي فيه بركوع تام وسجود كامل فإن أعاره وصلى عاريا لم يصحّ صلاته ولو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه وخافوا خروج الوقت صلوا عراة ولو صلوا جماعة أمّهم صاحب الثوب ولو كان أمّيا لم يؤمهم ولا يأتمّ بهم ولو ضاق الوقت وأراد إعارته استحب إعارته للقارئ ليأتمّ به الأمّي ولو أعار الأمي كان الحكم ما تقدّم ولو استووا أعار بالقرعة ولو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به [ - يه - ] يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة ولا يجب في الخلوة إلا في الصّلاة [ - يو - ] روي عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة وفي رواية عوض الواشمة النامصة والمتنمّصة وليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبية وقيل إن كانت غير ذات بعل فالعلّة التهمة وإلا فالتلبيس على الزوج ولو أذن لم يحرم الفصل الخامس في المكان ومطالبه ثلاثة الأول فيما يحرم الصّلاة فيه وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] يحرم الصّلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء وإن كانت جمعة ولو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة والمكنة من الخروج بطلت صلاته وإن جهل التحريم ولو كان جاهلا بالغصبيّة أو مضطرا صحّت صلاته ولا فرق بين الغاصب ومن أذن له قاله الشيخ رحمه اللَّه وهو جيّد لأن الغاصب لا يصحّ تصرّفه مباشرة فكذا إذنه وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك فاستبعد هذا القول وليس بجيّد [ - ب - ] لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدعيها أو منافعها بأن يدعي إجارتها وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع يحرم عليه أو غصب سفينة وصلى فيها أو على بساط مغصوب [ - ج - ] لو أذن له المالك صحّت صلاته سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره ولو أذن غير المالك لم يعتدّ به ولو أذن المالك مطلقا صحت صلاة غير الغاصب دونه ولو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصّلاة فيه صحّت وعلى هذا يجوز الصّلاة في البساتين وإن لم يعرف أربابها فلو كان البستان مغصوبا فالأقرب المنع [ - د - ] لو أمره المالك بالخروج وجب المبادرة ويصلّي خارجا ولو ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج ويومئ للركوع والسّجود ويستقبل ما أمكن وأطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام [ - ه‍ - ] لا يجوز الصّلاة في مكان يتعدى نجاسته إليه ولو لم يتعدّ جاز إذا كان موضع الجبهة طاهرا وكذا البساط وسواء تحرّك النّجس بحركته أو لا ولو بسط على النجس طاهرا وصلّى عليه صحّت إجماعا ولو صلى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته وكذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده [ - و - ] الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة خلافا لقوم [ - ز - ] قال الشيخان رحمهما اللَّه